المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها.
ان وزير النقل
- بناء على الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المادة 69 منه المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالتصديق على خوذ الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقي الدراجات النارية بأنواعها المختلفة، يقرر مايلي :