قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
المادة الأولى
يفوض الى السيد مناد بوعزة نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل و و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى :