قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد اللطيف حسن دواجي، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.