قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
المادة الأولى
يجب على كل سائق من سائقى الدراجات النارية بأنواعها المختلفة التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات وعلى ركابها الآخرين أن يضع خوذة فوق رأسه سواء أكانت هذه الدراجات تسير داخل تجمع حضري أو خارجة.