قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية . 1165
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق | الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية ب 0,14 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1307 ه فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية عن رسم قدره 9,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 أكتوبر سنة 1977 محمد زرقيني وزارة السكن والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.