قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1397 الموافق 12 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والعربية السعودية . 1165

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.