قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي على جزء من رخصة تيحيقالين » خارج المساحة التعاونية • 845
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل الكلي لجزء من رخصة تيحي قالين الخارج عن المساحة التعاونية من قبل الشركة | الفرنسية للبترول (الجزائر) ( A ( CFP
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.