قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين 1661
المادة 3
تقرر اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء طرد موظفين بسبب عجزهم المهنى وكذلك العقوبات التالية :
خفض الرتبة ، الاحالة على التقاعد فورا، الطرد دون الغاء الحقوق في التقاعد 6 الطرد مع الغاء الحقوق في المعاش وعلاوة على الاختصاصات المحددة أعلاه فإن اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء تقوم مقام اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء بالنسبة للاسلاك التي يقل عدد موظفيها عن 10 في كل ولاية .