المادة 2
يترأس وزير الداخلية أو ممثله ، اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، وتتألف كما يلى :
ا - ممثلو الادارة :
موظفان تابعان للادارة المركزية يعينهما وزير الداخلية واليان أو ممثلاهما ، يعينان من قبل وزير الداخلية .
رئيسان المجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية من بين من سبق لهم ممارسة مهامهم الانتخابية خلال وكالتين متتاليتين .
ب - ممثلو الموظفين ينتخب الممثلون عن الموظفين من قبل الاعضاء المرسمين والنواب التابعين للجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء .
ويمكن لكل شخص له صفة موظف بلدى تتوفر فيه شروط الانتخاب المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 •