قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 249 موجز قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 249
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 انتدب السيد او شريف محمد مولودلهام مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من فاتح يناير سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 يتضمن انتداب لوظائف مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1383 الموافق 4 مارس سنة 1964 انتدب لوظائف مفتشى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من فاتح ديسمبر سنة 1963 السادة :
قريش الاخضر ابن بلقاسم بشير
- يوسف خوجة محمد الصادق للجمهورية الجزائرية 249 يا حلاوي حمزة ابن خلفة محجوب ابن نوار حسين سيد عثمان مزيان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.