قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 75 سنتيارا خصصت سابقا لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الأورس بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 لتمنح الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الأوراس قصد بناء 150 مسكنا ببسكرة 469
قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 75 سنتيارا خصصت سابقا لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية الأورس بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 لتمنح الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الأوراس قصد بناء 150 مسكنا ببسكرة 469
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.