قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة، تبلغ مساحتها 475 م2 تابعة للمجموعة رقم واحد من مخطط سيناتوس كونسولت لدوار المريج المسمى جبل الونزة » لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاتخاذها جزئيا اساسا لنادى الشباب بالوزارة. 111
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة، تبلغ مساحتها 475 م2 تابعة للمجموعة رقم واحد من مخطط سيناتوس كونسولت لدوار المريج المسمى جبل الونزة » لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاتخاذها جزئيا اساسا لنادى الشباب بالوزارة. 111
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.