قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات فرع (ب) لدورة السنة الجامعية 1976-1977 في 1 و 2 و 3 يونيو سنة 1976 على مستوى مجموع الجامعات الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 ..
محمد الصديق بن يحيى 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.