قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الأوراس سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة 1617
المادة الأولى
يحدد الرسم على الكلمة التلغرافية العادية | المرسلة الى الجمهورية العربية المتحدة ب 1٫09 ٫ 1 فرنكا | ذهبيا .
ويحدد الرسم على الكلمة التلغرافية الصحافية المرسلة في نفس هذا الاتجاه ب 0364 فرنك ذهبي