الفصل الأول — كيفيات انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم › القسم الأول — اللجنة المكلفة بالانتخابات
المادة 4
تكلف اللجنة بما يأتي :
- إعداد القائمة الاسمية للأعضاء كاملي العضوية،
- جمع الترشيحات،
- ضبط قائمة المترشحين وضمان أكبر توزيع ممكن لكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات لفائدة الناخبين،
- تحديد تاريخ الاقتراع وكذا الأماكن التي تحتضن مكاتب الاقتراع وتجهيزها بالوسائل البشرية والمادية،
- التنسيق مع السلطات المحلية لإنجاح العملية الانتخابية، يوليو سنة م
- القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات،
- التسجيل والدراسة والبتّ في الطعون المقدمة في الآجال القانونية بخصوص شروط الترشح والبت فيها، وإعلام اللجنة المركزية بذلك،
- إبلاغ اللجنة المركزية بنتائج الانتخابات.