الفصل الأول — كيفيات انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم › القسم الأول — اللجنة المكلفة بالانتخابات
المادة 3
تتشكل اللجنة من :
- المدير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
- مدير الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمختلف انتخابات غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر من المدير المكلف بالصيد البحري.