قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
الفصل الأول — كيفيات انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم › القسم الأول — اللجنة المكلفة بالانتخابات
المادة 2
تؤسس لجنة لإيداع الترشيحات وقبولها وتنظيم الانتخابات على مستوى الجمعية العامة لكل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، تدعى في صلب النص "اللجنة".