قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.