قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514
المادة الأولى
تضم المؤسستان المسيرتان ذاتيا لنقل المسافرين وهما « النقل السطيفى عبر الطرق الكائن مركزها في شارع 8 نوفمبر فى سطيف عمالة سطيف) و ( مواصلات العقيد لطفى ( الكائن مركزها فى شارع فيكتور هوغو رقم 22 حي حسين داي بالجزائر (9) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1968 .
يحتفظ للمؤسستين المدمجتين بموجب هذا القرار بتسمية مواصلات العقيد لطفي » ...