قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.