قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
تتكون اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين العاملين بالادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال، طبقا للجدول المذكور في المادة 2.