المادة 3
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لقطاع الصحة الآتية :
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية وأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- معاهد التكوين شبه الطبي، للالتحاق بتكوين بعض الرتب المنتمية لأسلاك مساعدي التمريض للصحة العمومية، وأعوان ورعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية.