المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المتخصصة التابعة للمؤسسات العمومية الخاصة بالتعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعات : الأغواط وبجاية وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسيدي بلعباس وقسنطينة 3 وورقلة وباتنة 2 والبليدة وبشار وسطيف وعنابة ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والأغواط وبجاية وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والش لف وباتنة 2 وبسك رة وبش ار والب لي دة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران 1، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وبجاية وتلمسان وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة والبليدة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : أدرار والأغواط وبجاية والبليدة 2 وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر 2 وسطيف 2 وسعيدة وسيدي بلعباس ووهران 2 وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة وبشار وعنابة وقسنطينة 2، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية.