قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 والمتضمن معادلة الشهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية 622
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 صفر الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 عام 1384 (24) يونيو سنة 1964) والمشار اليه أعلاه | كما يلي :
سلك الموظفين من الصنف (أ) اولا :
الدبلوم الاقتصادى للتجارة الخارجية من المدرسة العليا الاقتصادية بجامعة زغرب ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية والتخطيط منشور مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتعلق بالتدخلات الخارجية لمراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط واستعمال حق المراجعة والاطلاع على الوثائق الثبوتية ودفاتر المحاسبة من وزير المالية والتخطيط ، الى السادة الوزراء ، والسادة آمرى الصراف الثانويين ، الموضوع : التدخلات الخارجية لمراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط استعمال حق المراجعة والاطلاع على الوثائق الثبوتية ودفاتر المحاسبة المرجع : المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بالنظام المالي في الجزائر .
لقد اضطررت كثيرا الى التدخل شخصيا لكي يتمكن مراقبو المالية ومفتشو وزارة المالية والتخطيط من الاطلاع على الوثائق الثبوتية والدفاتر التجارية اللازمة لمراجعة الحسابات العمومية وان سبب هذا التعرض الذي ينشأ من بعض المسؤولين عن المصالح العمومية يرجع اما الى الرغبة فى ابقاء التسيير المالي بعيدا عن كل رقابة وزارة المالية والتخطيط ، واما الى انكار النصوص التنظيمية التي تضبط الرقابة الاقتصادية والمالية
1 ) الجماعات والمنظمات الخاضعة للرقابة المالية قد يكون من اللائق اولا لفت نظر مسؤولي الجماعات والمنظمات التي هي تحت وصايتكم الى أحكام المادة 177 من المرسوم رقم 50-1413 الصادر في 13 نوفمبر سنة | 1950 ، والتي يمارس بمقتضاها مراقبو المالية حق المراجعة الدائم لجميع العمليات التي يجريها :
آمرو الصرف ومحاسبو ميزانيات الدولة ، والميزانيات الملحقة ، والحسابات الخصوصية للخزينة من حيث مداخيلها ومصاريفها
- مسؤولو الجماعات والمؤسسات المشار اليها في الباب 4 (1) من المرسوم المشار اليه اعلاه • ويجب ان يضاف الى المنظمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 50-1413 البابان (3 و 4 المنظمات المذكورة في القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1956 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 2 ) ويجب بالطبع ان يزاد في هذه القائمة نظرا لاتساع الميدان الخاضع لمراقبة الدولة ولا سيما مؤسسات القطاع المسير ذاتيا (2)
(1) وهو متعلق ب :
المصالح العمالية والمؤسسات التي هي تحت وصاية عمال العمالات ، المصالح البلدية والمؤسسات المماثلة لها ( مستشفيات ، مراكز استشفائية ، مستشفيات الامراض العقلية ، مكاتب الاعمال الخيرية ، نقابات وغير ذلك من المصالح الملحقة ، والتي تمسك حساباتها على نمط المحاسبة البلدية ) ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والاقتصادي ،
- المؤسسات المؤممة .
(2) يجب ان تتناول على الخصوص هذه المجموعة المنظمات المذكورة ادناه :
- الشركات التعاونية والمغفلة للمساكن ذات الكراء المعتدل،
- المكاتب العمومية للمساكن ذات الكراء المعتدل ، الجماعات العمومية او الخاصة المستفيدة من قروض الدولة حتى التسديد الكامل للسلف ، الجمعيات النقابية ، والشركات ذات الفائدة الجماعية الفلاحية ، الصناديق البلدية للقرض ، جميع الشركات ذات الشكل التعاضدى أو التعاوني ، منظمات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية ، والعطل المدفوعة الاجر والمماثلة لها ، المجموعات ذات الطابع المهني المشترك الخاضعة لمراقبة جماعة عمومية ، -- المؤسسات الاقتصادية المأذون لها بقبض الرسوم والاداءات ،
- المنشآت المستغلة على شكل مؤسسات ذات الاستقلال المباشر والتي تمنحها الدولة على وجه الامتياز وتقدم لها المساعدات او تراقبها ، 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه ان المؤسسات والمنظمات ذات الصالح العام المذكور اعلاه ولو كانت في غالب الاحيان يسنرى عليها القانون الخاص فانها | تخضع مع ذلك لرقابة الدولة يكون من الخطر ان تفلت عملياتها من مراقبة وزارة المالية والتخطيط •
2 ) - طرق ممارسة المراقبة المالية
ا ) المراقبة المالية بالمعنى الضيق لقد تقرر - لهذا الغرض - بان يلزم آمر و الصرف ومحاسبو | المنظمات المذكورة اعلاه بتمكين مراقبي المالية ، ومفتشي وزارة المالية والتخطيط من الاطلاع على دفاترهم الخاصة بالمحاسبة وجميع الوثائق الثبوتية للقيود المحررة . وبالاضافة الى ذلك فان المراقبين يؤهلون للمطالبة بالاطلاع على جميع الوثائق ، وللاجراء في مكاتب المصالح لجميع التفتيشات التي تقيد في التحقق من ان العمليات قد اجريت تماما طبقا لبيانات المحاسبة وفي نطاق هذه المهمة الخاصة بالرقابة العامة التسيير المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 ، يمكن للاعوان المكلفين بالرقابة المالية أن يقوموا ايضا بتحقيقات على عين المكان لضبط الخدمات المنجزة ومطابقة هذه الخدمة مع بيانات المحررات والمستندات الادارية .
وفي حالة ما اذا كانت محاسبة المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 ، غير موجودة أو ناقصة ، أو يبدو فيها تأخير او عدم تنظيم يتعذر معه كل تحقيق ، فيتعين على هذه المؤسسة أو هذه الجماعة العمومية تعيين عون خصوصي مكلف بضبط المحررات وتقديمها بصورة قانونية
ب - مراقبة التسيير العام للمصالح العمومية او شبه العمومية .
يجوز بصفة عامة تكليف مراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط بجميع الخبرات والتحقيقات والمهمات التي يؤمرون بها حول المسائل التي تكون لها علاقة بتسيير المنظمات الجارية عليها المراقبة أو حول جميع المسائل الاخرى ، لأن هؤلاء الاعوان مؤهلون لا لتقدير تسيير المصالح العمومية الخاضعة لرقابتهم فقط بل لفحص تسييرها ايضا من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لاقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن أحسن انتاج .
اما بالنسبة للمسائل التقنية التي لا تكون من اختصاصهم 6 فيمكن لهم الالتجاء الى الكفاءة الخصوصية للمصالح المتخصصة للادارة .
يجوز للاعوان المكلفين بالرقابة المالية بوزارة المالية كل منظمة تتسلم اعانة من جماعة عمومية ، جميع صناديق القروض ،
- الشركة الفلاحية للاحتياط ( المركز التعاني للاصلاح الزراعي ) ..
والتخطيط أن يطلبوا - بالاضافة الى ذلك - تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لاجراء رقابتهم من الغير أو المؤسسات التي لها علاقة فى أعمالها بالمنظمات التي هي موضوع المراقبة او التي يمكن أن تكون لها علاقة بها .
الرجاء منكم ان تذكروا جميع المصالح او المنظمات المرتبطة بكم بالطابع الالزامي للاحكام التنظيمية المذكورة آنفا ، والتي سيعاد ادراجها في النصوص المتعلقة بممارسة الرقابة المالية المهيئة حاليا من طرف المصالح المالية التابعة لوزارتنا • وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 .
احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.