قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة 8
يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .