قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة 7
يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي وحسب الاختصاص الذي اختاره المترشح.
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 .