قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة 7
يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب ما اختاره المترشح .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .