قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة 5
يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.