قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة 4
يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.