المادة 3
تتألف اللجنة المركزية من :
أربعة ممثلين للادارة وهم :
المدير العام رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والابنية والنقل.
المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية .
أربعة ممثلين للموظفين منهم :
عونان اثنان لمصالح البريد وعونان اثنان للمصالح التقنية .
يجوز للجنة أن تضم اليهم شخصا واحدا أو أكثر تراه ضروريا نظرا لاختصاصه بالمسألة كما يجوز لها أن تصم بصفة استشارية خبيرا واحدا أو أكثر في أمور النسيج التفصيل يجرى اختيارهم من قبل المدير العام