قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن احداث لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين للملابس 401
المادة 2
تنشأ في الجزائر لجنة مركزية تتولى من جهة درس المسائل العامة المعروضة بشأن ملابس موظفى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ومن جهة أخرى فحص واستخدام مؤونات الملابس