المادة 8
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
2 - اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20). 3-1-3 اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7/20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 2 – الاختبار الاختياري :
مصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لاحتساب المعدل كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى ( المدة : ساعة و 30 دقيقة).
3 - الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية أقل من 7 على 20 ) .