قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 7
يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات.