قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 6
تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكوّن من الأعضاء الآتين :
مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ،
- أساتذة ومعلمون يعينون من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.