المادة 5
يرسل ملف الترشح في ظرف يحمل علامة ( مسابقة خارجية بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم للمديرية العامة للموارد :
مديرية الموارد البشرية - وزارة الشؤون الخارجية - 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر).
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب كتابي للمشاركة، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة مستخرج من شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة طبية تثبت بأن المترشح معاف من كل عاهة صورتان شمسيتان ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي.
في حالة النجاح، يكمل هذا الملف ب :
شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م