قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 3
تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الإعلام والاتصال، العلوم القانونية والإدارية الاقتصاد والمالية والتجارة الأدب واللغات، علم الاجتماع التاريخ والجغرافيا.