قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 13
يعلن عن قبول حسب الترتيب الأفضلي، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق علامة عشرة على عشرين (10) 10) على 20).
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط .