قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 12
يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة (20). وهو ناتج القسمة على (2) للمجموع الناتج عن معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.