المادة 10
يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ، أساتذة جامعيون ومعلمون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن الجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.