قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 ، ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.