قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة 2008، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.