المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 17 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ديوان الترقية والتسيير العقاري الوحدة ..............................................:
ل ...........................................: الوكالة ..............................................:
البلدية ..............................................:
وصل الإيجار شهر...................................
اسم ولقب المستأجر ( ة ) ........................................................ الحي .............................................................
العمارة : ........................ شقة رقم : .................... عدد الغرف : .................الإيجار الرئيسي........................ دج الأعباء الإيجارية : ........................ دج التخفيض : ........................................................ دج غرامات التأخير : .................. دج رسم على القيمة المضافة : ........................... دج حقوق الطابع : ................. دج مبلغ التسديد الصافي ( بالأرقام ) .................. دج بالأحرف : ............................................................................
مبلغ متأخرات الإيجار ....................دج الفترة من ................ إلى .................التاريخ ..................................:
التوقيع والختم هام جدا : يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله، تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 % عن كل شهر تأخير. عند عدم دفع مجموع مبالغ إيجارات بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ( المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 .) 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة