قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. للجمهورية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني