قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1416 الموافق 18 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. للجمهورية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 49 3
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد فرحاح أمزيان، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.