قرار

قراران مؤرخان في 6 و 22 صفر عام 1401 الموافق 14 و 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. 128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.