قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان . 1130
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان . 1130
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.