قرار

قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.