DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 14 ، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة 14 سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد

المادة 3

يتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية