قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 14 ، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة 14 سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد
المادة 3
يتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.