المادة 2
يعين كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الرقم الاسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار - مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش مساعد إداري مساعد موثق كاتب رئيسي للمديرية - تقني الدائمون الاضافيون عامر سي أحمد الطيب بوشلاغم عز الدين عدان بلقاسم حميمي شفيق نفرة محمد يحي محمد أو شريف رماضنة محمد صديق عابد محمد li عامر سي أحمد الطيب حباش محمد بقة فريد زعاف زوليخة كلكولي محمد أمين لعزيزي عبد الحميد زلاقي محمد السعيد عبدلي محمد عامر سي أحمد الطيب زعاف زوليخة بوزرد محمد يحي محمد أوشريف مرابط أحمد علي بن على خالد الأحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الجدول ( رقم الأسلاك تابع ) الدائمون الاضافيون 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب عامر سي أحمد الطيب خالد محمد مساعد إداري - مساعد تقني في بومعزة العربي حميمي شفيق الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب علي بن على خالد حاجي عبد النور 05 عون مكتب - عون راقن - سائق عامر سي أحمد الطيب بن عبد الله جمال سيارة ( كل الأصناف ) رماضنة محمد الصديق بورجوان علي عامل مهني ( كل الأصناف ) عبدلي محمد بلعباس عيسى ميمش سعدي بلقاضي عبد الحفيظ