المادة الأولى
ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
رقم الأسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان - متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش - مساعد اداري مساعد موثق - كاتب رئيسي للمديرية - تقني 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب مساعد إداري - عون تقني في الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب 05 عون مكتب - عون راقن سائق سيارة ( كل الأصناف ) عامل مهني ( كل الأصناف ) الدائمون الاضافيون عكوش نجاة حميداش أرزقي حريدي عمار لونيس محمد لوناسي حميد حمودي عبد الوهاب راشدي محمد أعراب خماش بوتوشنت خربوش مراد نسيب المولودة جكنون فضيلة روقاب محمد بن مهرة محمد لراس الياس صابري رضوان مزاري بلقاسم دوسان بشير سعدون عبد القادر ديلمي مخلوف مناد مراد مدار محمد حمدان خلاف بلول رشيد عنون عمر خديم محمد سعيد شوييب عبد القادر مقرآن جيلالي قاضي مصطفى معوج نادية عطاوة بن غيابة بحوش نادية عيساني عثمان جعفر بشير عنوش يسمينة سكوتي كريمة جدي موسى جبالي ربيحة