قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة الموارد البشرية والتقنين الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.