المادة 3
يكلف مدير الضمان الاجتماعى ومدير التكوين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني العمالات الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، يعتبر انه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضي من قبل بلدية قسنطينة البالغة مساحتها 50 سنتيارا والتي هي في يد مالكها الاصلي أو الذي يعتبر كذلك جريدي على .
بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 ، يعتبر أنه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 أو الذين يعتبرون كذلك وهم السيد : بن الشيخ الفقون | ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضى من قبل بلدية قسنطينة عبد القادر والسيدة ضيف ربيعة وابن صايب عمرو بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 22 جمادي البالغة مساحتها 28 هكتارا و 64 آرا و 8 سنتيارات والتي هي فى يد ملاكيها الاصليين أو الذين يعتبرون كذلك ورقة بن سمارة ، وابن باديس المطبعة الرسمية - بالجزائر -